للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا شك انه إذا سمع فأمرت ليس له ان يقول فأمرها النبي عليه السلام لان اللفظ الاول مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطريق اجتهادى لا بالصريح فليس له ان ينقله إلى ما هو صيح ولا يلزم من امتناعه من صريح النسبة إلى النبي عليه السلام ان لا يكون مرفوعا بلفظ امرت على ما عرف من ترجيح اهل الحديث والاصول في هذه

الضيغة انها مرفوعة فتأمله فقد يتوهم من لا خبرة له من كلام البيهقى وغيره انه من الموقوف الذى لا تقوم له الحجة وبهذا يعلم ان ابن اسحاق لم يخالف شعبة في رفعه بل رفعه ابن اسحاق صريحا ورفعه شعبة دلالة ورفعه هو ايضا صريحا في رواية الحسن بن سهل عن عاصم عنه وقد تقدم ان البيهقى قال بعد ذكر رواية عاصم (وهكذا رواه جماعة عن شعبة) * ثم ذكر حديث عثمان بن سعد الكاتب * ثم قال (ليس بالقوي كان يحيى بن سعيد وابن معين يضعفان امره) وقال في باب المعتادة لا تميز بين الدمين (حديث عثمان الكاتب ضعيف) * قلت * خالف في ذلك شيخه الحاكم فانه اخرج

<<  <  ج: ص:  >  >>