حديث ابى قلابة عن قبيصة وقوله (لم يسمعه أبو قلابة من قبيصة) دعوى والسند الثاني الذى استدل به البيهقى ضعيف فيه عباد بن منصور قال ابن الجوزى في كتابه لم يرضه يحيى بن سعيد وقال ابن معين ليس بشئ وقال على بن الجنيد متروك وقال النسائي ضعيف وقد كان تغير ورواه عن عباد ريحان بن سعيد قال أبو حاتم الرازي لا يحتج به وقال البرديجى احاديث ريحان بن سعيد عن عباد بن منصور عن ايوب عن ابى قلابة عن انس مناكير ثم لو صح هذا السند الذى فيه الواسطة بين ابى قلابة وقبيصة لا يلزم من ذلك انه لم يسمع من قبيصة ثم قال البيهقى (من اثبت عدد ركوعه في كل ركعة اولى بالقبول ممن لم يثبته) * قلت * وكذا من روى في كل ركعة ثلاث ركوعات واكثر ثم ذكر (ان الشافعي رجح احاديثهم بان الجائى بالزيادة اولى ان يقبل لانه اثبت ما لم يثبت الذى نقص) * قلت * فحينئذ يجب عليه ان يقول بالزيادة على ركعتين في كل ركعة لانها جاءت من طرق صحيحة كما تقدم أو يخير المصلى كما تقدم عن ابن راهويه وغيره ويجب عليه ايضا ان يقول بتطويل السجود كما قال بتطويل الركوع لانه صح من حديث عائشة وورد من حديث غيرها ايضا وظاهر مذهب الشافعي انه لا يطول السجود *