للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

استدل البيهقى بان العصمة ترتبت على المجموع فلا ترتب على فعل بعضه فهذه دلالة مفهوم والخصم ينازع في ذلك ولو سلمه فمنطوق حديث لا يحل دم امرء مسلم الا باحدى ثلاث يرجح عليه فثبت ان هذا الحديث غير مطابق لما ادعاه البيهقى من اباحة دم تارك الصلوة بلا جحود وكذا الكلام على حديث ابن عدى المذكور من بعد إذ مفهومه قتل من لم يصل وكذا حديث ام سلمة وذكر الطبري باسناد له عن الزهري قال ان تركها لانه ابتدع غير الاسلام قتل وان كان انما هو فاسق فانه يضرب ضربا مبرحا ويسجن حتى يرجع وكذا الذى يفطر في رمضان قال الطبري وهو قولنا واليه ذهب جماعة من الائمة من اهل الحجاز والعراق مع شهادة النظر والصحة وهو قول ابى حنيفة واصحابه وداود ذكره أبو عمر في الاستذكار *

<<  <  ج: ص:  >  >>