* قال * {باب ما يستحب من غسل الميت في قميص} ذكر فيه انهم اختلفوا في غسله عليه السلام (فقال بعضهم انجرده من ثيابه كما نجرد موتانا أو نغسله وعليه ثيابه فالقى الله عليهم السنة) إلى ان قال (فقال قائل من ناحية البيت لا يدرون من هو اغسلوه وعليه ثيابه فغسلوه وعليه قميصه) * قلت * كان ذلك خاصا به عليه السلام لان قولهم كما نجرد موتانا دليل على ان التجريد كان عادتهم ومشهور عندهم ولم يكن ذلك خافيا عن النبي عليه السلام بل الظاهر انه كان يأمرهم لانهم كانوا ينتهون إلى امره ولان التجريد عادة الحى وامكن للغسل وقد يتنجس الثوب بما يخرج منه وذلك مامون في حقه صلى الله عليه وسلم لانه طاهر حيا وميتا بخلاف غيره ثم ذكر حديثا في سنده أبو بردة فقال (يعنى بريد بن عبد الله بن ابى بردة عن علقمة) * قلت * ذكر المزى هذا الحديث في اطرافه وعزاه إلى ابن ماجة وفى آخره أبو بردة هذا اسمه عمرو بن بريد التميمي كوفى وقد ذكر البيهقى فيما بعد في باب من قال يسل الميت حديثا بهذا السند ثم قال (أبو بردة هذا هو عمرو بن بريد (١) التميمي) ثم ان البيهقى ضعفه *
(١) كذا في الاصول - وفى كتاب الكنى أبو بردة عمرو بن يزيد التميمي ١٢