للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رواية ابى الزبير اخرجها مسلم في صحيحه ولفظه وان تكشفوا في وجهه حسبته قال ورأسه * وحسبته بمعنى ظننته ولا شك ههنا لان الظن قسيم الشك على ما قررناه في الكسوف ولو سلمنا ذلك فالوجه لا شك فيه وانما وقع الشك في الرأس ولا يضر ذلك لان الرواية بكشف الرأس صحيحة كثيرة فلا التفات إلى الشك الواقع في هذه الرواية وكلام البيهقى

في الوجه ولا شك فيه وظهر بما ذكرنا ان الذين ذكروا الوجه لم يشكوا ايضا وساقوا المتن احسن سياقة فروايتهم اولى ان تكون محفوظة لانهم زادوا الوجه من عدة طرق صحيحة وقد نقل البيهقى عن الشافعي فيما مضى في ابواب الكسوف (ان الجائى بالزيادة اولى ان يقبل لانه اثبت ما لم يثبت الذى نقص) فمقتضى هذا ان المحرم إذا مات لا يغطى رأسه ولا وجه عند الشافعي ومذهبه انه يغطى وجهه واما أبو حنيفة ومالك وغيرهما فالمحرم عندهم في حق التكفين كغيره لان احرامه من عمله وقد انقطع عمله بالموت للحديث الثابت إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث * وقال ابن بطال هو قول عثمان وعائشة وابن عمرو في الموطأ مالك عن نافع ابن ابن عمر كفن ابنه واقدا ومات بالجحفة محرما وخمر رأسه ووجهه وقال لولا انا حرم لطيبناه * قال مالك وانما يعمل الرجل مادام حيا وإذا مات فقد انقضى العمل * وروى ابن ابى شيبة

<<  <  ج: ص:  >  >>