للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* قال * {باب ما يغسل لرجل امرأته} ذكر فيه حديث عائشة وقوله صلى الله عليه وسلم لها (ما ضرك لو مت قبلى فغسلتك) إلى آخره * قلت * في سنده محمد ابن اسحق تكلموا فيه وقال البيهقى في باب تحريم قتل ماله روح (الحفاظ يتوقون ما ينفرد به) والبخاري اخرج هذا الحديث من جهة عائشة وليس فيه قوله فغسلتك وعلى تقدير ثبوت هذه الزيادة فأزواجه عليه السلام حرام على المؤمنين لانهن نساؤه في الجنة فحكم الزوجية باق ثم ذكر (ان فاطمة اوصت ان يغسلها على واسماء) * قلت * في سنده من يحتاج إلى كشف حاله ثم الحديث مشكل ففى الصحيح ان عليا دفنها ليلا ولم يعلم ابا بكر فكيف يمكن ان يغسلها زوجه اسماء وهو لا يعلم وورع اسماء يمنعها ان لا تستأذنه ذكر ذلك البيهقى في الخلافيات واعتذر عنه بما ملخصه انه يحتمل

ان ابا بكر علم ذلك واجب ان لا يرد غرض على في كتمانه منه انتهى كلامه وعلى تقدير ثبوت هذا الحديث فهى كانت زوجته في الدنيا والآخرة لقوله عليه السلام كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة الا سببي ونسبي فالسبب الذى كان بينهما لم يقطعه الموت ومذهب ابى حنيفة والثوري والشعبى ان الرجل لا يغسل امرأته ثم ذكر البيهقى (عن ابن مسعود انه غسل

<<  <  ج: ص:  >  >>