عمر» ، وأشكل هذا على العلماء من سماعه ثم جعله من الشيطان؟ فأقول: إنه وإن كان أمراً مباحاً لكن المباح قد ينجر فيصير صغيرة عند الإصرار، وأيضاً كان حين ضربهما مستكرهة، وأما صيرورة المباح صغيرة بالإصرار فذكره الغزالي في باب التوبة والاستغفار.
قوله:(في المساجد إلخ) في كتبنا أن النكاح يوم الجمعة بعد العصر في المسجد مستحب.
قوله:(فجلس على فراشي إلخ) قال القاضي عياض: إنه لا حجاب عنه لأحد، ونقول: يجوز النظر إلى الوجه والكفين فلا ضير علينا، نعم الأحوط الحجاب وهذا أصل المذهب.
قوله:(وفينا نبي يعلم ما في غد إلخ) اعتقاد أهل السنة والجماعة أن علمه اطلاعي، وأنه أعلم الأولين والآخرين، وقال بعض الجهلة: إن علم الباري وعلمه متساويان،