للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١١١٧] قال الجمهور: إن بين نكاح الأم والبنت فرقاً يشترط الدخول في أحدهما لا في أخراهما، وقال بعض السلف منهم علي: إن الدخول مشروط في الأم والبنت، ومبنى الخلاف تفسير الآية: [النساء: ٢٣] إلخ قيد الأم والبنت وقيد إحداهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>