للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١١٩١] المعتوه مغلوب العقل. قوله: (تسريح بإحسان) إلخ التفسير المشهور أنه تركها بلا رجعة، والمشهور أن الخلع طلاق وفي رواية عن الشافعي أن الخلع فسخ لأن الخلع عنده لو كان طلاقاً يكون الطلاق الثالث في قول الله عز وجل: لا جناح عليكم فيما افتدت به فيكون قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ} [البقرة: ٢٣] إلخ طلاقاً فقال الحنيفة: إن الخلع داخل في قوله تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: ٢٢٩] ، ثم بينه أن الطلاق إما على مال أو بغير مال فبين أولاً طلاقاً بلا مال، ثم بين الطلاق على مال بقوله: «لا جناح» إلخ، هذا ما قال المفسرون، أقول: يرد على المفسرين ما أخرجه أبو داود أنه: «قال أو تسريح بإحسان» طلاق ثالث حين سأله رجل يا رسول الله في قوله عز وجل: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: ٢٢٩] ، طلاقان فأين الثالثة؟ قال: «تسريح بإحسان» . أقول: قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ} [البقرة: ٢٣] إنه إعادة اسم ما استؤنف عنه ليجري الحكم عليه كما قال أرباب المعاني، وإن لم يعتد بالرواية فالقول الذي اختاره المفسرون صحيح أيضاً، وإنما قلت: إن لم يعتد بالرواية لأن الرواية لا تصير حسنة إلا باللهم، ورعاية سياق القرآن وسباقه أولى من رعاية أمثالها.

<<  <  ج: ص:  >  >>