للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٢٥٧] في حديث الباب حجة لنا على الشافعي على جواز بيع الفضولي، ولنا في صحة نكاح الفضولي حديث: «أن جاريةً جاءت إلى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وقالت: إن أبي زوجني ولم يستأمِرْني فخيَّرها النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقالت: إني راضية بنكاحِ أبي، وإنما أردت أن للنساء أمراً» . فإذن هذه الجارية إما ثيب فيلزم إنكاحها بدون استيمارها وذلك غير جائز عندهم، وإما بكر فلزم أن لا يكون ولاية الإجبار عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>