[١٤٧٦] قال الثلاثة وأبو يوسف ومحمد: إن الجنين حلال بلا ذكاته فإنه تبع أمه، وقال أبو حنيفة: إن خرج حيّاً فيجب تذكيته وإن خرج ميتاً فحرام، والمشهور ذكاة الجنين ذكاة أمه بالرفع، وقيل من الحنفية: إنه بالنصب فيظهر صحته على مذهب أبي حنيفة، وقيل على تقدير الرفع: إنه تشبيه بليغ مثل ما قال:
ولقد تكلموا علماء الطرفين في حديث الباب، وقال أبو الفتح بن الجني الحنفي: إن المراد إن كان الاتحاد الذكاة لكان حق العبارة: ذكاة الأم ذكاة الجنين، وفي موطأ مالك ص (١٨٢) أثر ابن عمر محتمل لتأيد الطرفين وفيه: ذكاة ما في بطنها ذكاة أمها إذا تم خلقه ونبت شعره، وإذا خرج من بطن أمه ذبح إلخ، فهذا يصلح أن يكون لهم أو لنا، وإن قيل: إن كان مراد الحديث ما قال أبو حنيفة فأي فائدة في ذكره؟ قلت: هذا القول لغو، فإنه إذا لم يبين الشارع الأحكام فمن يبين؟ وأيضاً بعض الطبائع يتنفرون عنه فتصدى الشارع إلى بيان حلّته.