للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (أحدهما عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلخ) الأضحية عن الميت إثابة جائزة ولا تنوب إلا بالوصية، وإذا أوصى فيلزم وإلا حكمها حكم أضحية الحي، قال ابن وهبان في منظومته:

~ وعن ميت بالأمر الزم تصدقاً ... وإلا فكُلْ منها وهذا المحرّر.

<<  <  ج: ص:  >  >>