للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٥٨٦] قال الشافعي: إن الجزية على الكتابي ومثله المجوسي فإنه كان ذا كتاب قد فقد، وقال أبو حنيفة: إن في مشركي العرب والمرتدين سيفاً أو إسلاماً والجزية على العجم، وتمسك الطحاوي في مشكل الآثار بحديث: قال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لأبي طالب: «لو قلتم كلمة يطيعكم بها العرب وتؤدي الجزية العجم» إلخ، وقلنا: إن قيد الكتابي والمجوسي قيد اتفاقي، وإن قيل: إن تردد عمر يفيد الشافعية قلت إن تردد عمر بسبب أنه زعم المجوسي من أهل الكتاب وفقد ولكنه لما رأى أن المجوسي يناكحون بمحارمهم زعم أنهم تركوا كتابهم فأراد أن يردهم إلى كتابهم فوجه التردد هذا لا في أخذ الجزية وأراد أن لا يبقي بالجزية من ينكح محارمه لا يعاهد معهم، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>