للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٧٠٣] أعلم أن مدلول الحديث جواز المعازف وجوزها بعض الصوفية مثل جلال الدين الدواني، والعجب أن الحافظ ابن حزم أيضاً جوزها، وأسقط جميع الأحاديث الدالة على عدم الجواز، وكان في صحيح البخاري قال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «يكون في أمتي من يحلون المعازف والحرير» وقال ابن حزم: إن في البخاري تعليقاً والسند معنعن، والحال أن المحدثين أوصلوه وأثبتوا السماع.

واعلم أن المعازف ما يضرب بالفم، والملاهي ما يضرب بالأيدي، وذهب جمهور الأئمة وأهل المذاهب الأربعة إلى التحريم واستثنوا الطبل والدهل للتسحير أو الوليمة أو لغرض صحيح آخر ثم سند حديث الباب على شرط مسلم، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي من مقرونات البخاري ص (٧٦) ، وفي موضع في تفسير سورة الجمعة هو راوٍ مستقل بلا قران، وقال الحافظ: إن في تفسير سورة الجمعة هو عبد العزيز بن محمد بن أويس الدراوردي، أقول: إنه إما من سهو القلم أو من نسخ الكاتب وأحاديث أخر تدل على عدم الجواز وهي صحاح، وما في تذكرات المشائخ (ال شتية) مثل اقتباس أنوار من أن بعض المتقدمين من الصوفية ارتكبوا السرود، وأقول: إن السرود لفظ فارسي ولا يطلق على ضرب المعازف بل على سماع الأشعار فقط، ويجب أن يعلم أن الصوفية المتقدمين لم يثبت عنهم سماع المعازف.

<<  <  ج: ص:  >  >>