للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٧٠٤] قوله: (فأخذ منه جارية إلخ) لعله أخذه بإذن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وقال الطحاوي: إن الإمام إذا أجاز القسمة للعامل تجوز له القسمة ثمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>