للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشريعة تفسخ العقد بطريق النيابة، وأما إذا أخذ المسلم ثمنها في دار الحرب فلا خبث في السبب ولا في العوض فإن الشريعة ليست بنائبة في دار الحرب تفسخ العقد، والخبث إنما هو في الكسب فإن تعاطي الخمر والخنزير وتداوله في الأيدي حرام، وغرضي أن الفقهاء يذكرون المسائل المتعلقة بباب في ذلك الباب ولا يذكرون شروطها وقيودها ثمة بل في موضع آخر، ويجب التنبيه على هذا، ويأخذ السفهاء مسألة بلا قيود وشروط ويعترضون علينا، فاعترضوا بما في الفتح مغمضين عما يذكر في كتبنا من حرمة تعاطي الميتة والخنزير والخمر، قال ابن وهبان في منظومته:

~ وما مات لا تطعمه كلباً فإنه ... حرام خبيث نفعه متعذر

<<  <  ج: ص:  >  >>