للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٧٧٠] في كتبنا شد السن بالفضة جائز، وأما بالذهب ففيه اختلاف العبارات، وصرح الطحاوي بالجواز وهو كاف، ويخرج من كلامه أن الجواز مذهب الأئمة الثلاثة. والله أعلم.

قوله: (يوم الكلاب إلخ) في غاية البيان شرح الهداية للأمير الكاتب الإتقاني: أن كُلاب بضم الكاف، وقال: إنه اسم الماء، ووجه أمره أن الفضة تنتن سرعة بخلاف الذهب.

قوله: (قال بن مهدي مسلم بن زرين إلخ) وليس هذا بمختص بهذا الحديث، بل كان يقرأ في كل حديث مسلم بن زرين بالنون كما استفيد من بعض الكتب.

<<  <  ج: ص:  >  >>