للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٦٩٥] قالوا: إن الاكتفاء بإشارة اليد في السلام من صنيع اليهود والنصارى، نعم إذا كان الرجل المسلم بعيداً تجوز الإشارة ولا بد من التكلم باللسان أيضاً، ولا يكتفي بإشارة اليد فقط ويجوز التسليم على النساء عند عدم خشية الفتنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>