للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣١٧٧] قوله: (لا ينكح إلا زانية إلخ) قيل: إن هذه الآية منسوخة ويجوز نكاح الزانية بغير الزاني، وقيل: إنها ليست بمنسوخة وإنما هي محمولة على الانبغاء، وفي الآية قصر عن وجهين وكلام تقي الدين السبكي فيه طويل، وتكلم الحافظ ابن تيمية طويلاً في حكم الآية وغرضه أن الآية غير منسوخة بل محكمة ولا يجوز نكاح الزانية بغير الزاني وأتى بأشياء كثيرة وأجاد فيه في بيان القرآن، ومذهب أبي حنيفة أن نكاح الزانية جائز بكل واحد، وإن كانت حبلى إلا أنها لا تجامع قبل وضع الحمل، إلا ممن منه الحمل واعلم أن ما قال ابن تيمية قال في من اشتهرت بالزنى وداومت عليه ولو نكحت قبل الزنا لا يفسد نكاحها نعم لا يجوز بعفيف آخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>