للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٧٣] مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن من صلى التطوع جالساً يجوز له الجلوس بأي صورة شاء من التربع وغيره إلا في القعدة فإنه يقعد فيها كهيأة، وأمَّا ما هو عمل أهل العصر من اختيار هيأة القعدة في القيام فهو مذهب زفر رحمه الله، ويجوز بناء القيام على القعود في صلاة أو ركعة في السبحة عند الشيخين، وقال محمد: لا يجوز أن يشرع قائماً ثم يقعد، وأقول: لا بد من ترجيح الصور الثابتة عنده عليه الصلاة والسلام على غيرها ولكنه لم يتوجه الأحناف إلى الترجيح، وقد ثبت تطويله عليه الصلاة والسلام القيام في صلاة الليل، كما روي أن حذيفة اقتدى به عليه الصلاة والسلام بالليل وأخذ النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سورة البقرة وقال: زعمت لعله يركع على مائة آية حتى أن تجاوز عن المائة،

<<  <  ج: ص:  >  >>