للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يؤيده إلا أنهما جوزا إذا كان المقتدىوالإمام على دابة واحدة، وأما جواب الحديث من جانب الشيخين أنه عليه الصلاة والسلام تقدم وصلى منفرداً وأما تقدمه فلكونه أفضل كما هو الدأب من تقديم الأفضل في الموضع والمقام، وفي فتح القدير إذا لزمت سجت التلاوة لهم أن يصنعوا هيأة الجماعة في الحقيقة حتى لو ظهر كون الإمام محدثاً لا إعادة على القوم، وأقول أيضاً: ربما يعبر بأنه صلى بهم ولا يكون صمة اقتداء وإمامة بال الاشتراك في الأداء في موضع منها ما في مصنف ابن أبي شبيبة: أنه عليه الصلاة والسلام أذن في واقعة سفر بالصلاة في الرحال فصلى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في رحله والصحابة في رحالهم، وعبر الراوي فيها يصلي بنا وكذلك ما في مسلم ص (١٢٣) في واقعة القفول من تبوك حين أمَّ عبد الرحمن بن عوف الناس وكان عبد الرحمن إماماً في تمام الصلاة قطعاًُ فعبر الراوي في بعض الطرق يصلي بنا النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وأما حملع على الواقعتين فلا، وكذلك تعبيرات أخر مصل هذا المحمل في مصل هذا الحديث الذي غريب ومختلف فيه لا بأس فمراده أنه عليه الصلاة والسلام كان حاضراً فيهم لا أنه كان إماماً، وأما إسناد حديث الباب ففيه عمر بن الرماح قيل: ثقة، وقيل: ضعيف، وأما الحديث فضعفه البيهقي والعقيلي ووثقه أبو بكر ابن العربي، وأما العقيلي فمن الأقدمين فأكثر المحدثين مضعفون، ومن الذين يثبتونه عبد الحق الإشبيلي صاحب كتاب الأحكام وغربه الترمذي.

<<  <  ج: ص:  >  >>