للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومما يؤيد أنها تصحيف أن ابن حبان أخرج هذا الحديث عن داود بن رشيد بدون هذه اللفظة كرواية الجماعة كما تقدم والله أعلم.

الأمر الثالث: أنه على فرض ثبوتها المعنى: قبل تقرب مني لسماع الخطبة.

قَال أبو شامة ( [٧٩] ) : فقوله فيما أخرجه ابن ماجه ((قبل أن تجيء)) يحتمل أن يكون معناه قبل أن تقرب مني لسماع الخطبة وليس المراد قبل أن تدخل المسجد فإن صلاته قبل دخول المسجد غير مشروعة فكيف يسأل عنها وذلك أن المأمور به بعد دخول وقت الجمعة إنما هو السعي إلى مكان الصلاة فلا يشتغل بغير ذلك وقبل دخول الوقت لايصح فعل السنة على تقدير أن تكون مشروعة)) .

[٩] عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا)) .

أخرجه الطبراني ( [٨٠] ) من طريق عتاب بن بشير ( [٨١] ) عن خصيف ( [٨٢] ) عن أبي عنيزة ( [٨٣] ) عن ابن مسعود به. وسنده ضعيف.

قَال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن خصيف إلا عتاب بن بشير.

وقَال الحافظ ابن حجر ( [٨٤] ) : وفي إسناده ضعف وانقطاع.

لكنه صح عن ابن مسعود موقوفا.

أخرجه عبد الرزاق ( [٨٥] ) واللفظ له عن الثوري وابن أبي شيبة ( [٨٦] ) عن هشيم ولم يذكر الصلاة قبل الجمعة وابن المنذر ( [٨٧] ) عن الثوري ولم يذكر الصلاة بعد الجمعة والطبراني ( [٨٨] ) عن الثوري وهمام كلهم عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي قَال: كان عبد الله يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا حتى جاء علي فأمرنا أن نصلي بعدها ركعتين ثم أربعا.

وسنده حسن عطاء بن السائب مختلط ( [٨٩] ) لكن سماع الثوري منه قبل الاختلاط كما قَاله الإمام أحمد ( [٩٠] ) والنسائي ( [٩١] ) وابن الصلاح ( [٩٢] ) وغيرهم.

وأما سماع أبي عبد الرحمن من ابن مسعود فنفاه شعبة ( [٩٣] ) وأثبته البخاري. ( [٩٤] )

<<  <  ج: ص:  >  >>