للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الإمام أحمد ( [٩٥] ) لما ذكر له قول شعبة وأنه لم يسمع من عثمان ولا من ابن مسعود فلم ينكر عبد الله وقال دع عبد الله فإني أراه وهم. قلت - الأثرم -: ويصح لأبي عبد الرحمن سماع فقال نحو قوله الأول: أراه وهم.

قوله: لم يسمع عبد الله. وأما سماع أبي عبد الرحمن من علي فلم يثبته أبو حاتم ( [٩٦] ) لكن أثبت سماعه منه شعبة ( [٩٧] ) والبخاري ( [٩٨] ) والمثبت مقدم على النافي.

وأخرجه عبد الرزاق ( [٩٩] ) عن معمر عن قتادة أن ابن مسعود كان يصلي قبل الجمعة أربع ركعات وبعدها أربع ركعات قَال أبو إسحاق: وكان علي يصلي بعد الجمعة ست ركعات وبه يأخذ عبد الرزاق، لكن قتادة لم يسمع من عبد الله كما قَال الهيثمي. ( [١٠٠] )

وقَال الإمام أحمد ( [١٠١] ) : ما أعلم قتادة روى عن أحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا عن أنس وكذا قَال أبو حاتم ( [١٠٢] ) نحوه واستثنى ابن سرجس أيضا وظاهر سند عبد الرزاق فيه سقط.

وأخرجه الطبراني ( [١٠٣] ) من طريق عبد الرزاق لكن قَال عن معمر عن أبي إسحاق بدل قتادة وأبو إسحاق لم يسمع من ابن مسعود فإنه ولد سنة وفاة ابن مسعود تقريبا. ( [١٠٤] )

وأخرجه ابن أبي شيبة ( [١٠٥] ) وابن المنذر ( [١٠٦] ) من طريق خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله قَال كان يصلي قبل الجمعة أربعا من فعله. وفي سنده خصيف وكذا الكلام في سماع أبي عبيدة من ابن مسعود. قَال أبو حاتم ( [١٠٧] ) : لم يسمع من عبد الله بن مسعود.

وقَال الحافظ ابن حجر ( [١٠٨] ) : الراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه.

وأخرج الطحاوي ( [١٠٩] ) من طريق إبرهيم أن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا لا يفصل بينهن بتسليم، وصحح الحافظ ( [١١٠] ) فعل ابن مسعود فقال: لما ذكر السنة القبلية للجمعة: وصح عن ابن مسعود من فعله رواه عبد الرزاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>