للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٦] عن حماد بن سلمة عن صافية ( [١٤٩] ) سمعها وهي تقول: رأيت صفية بنت حيي صلت أربعا قبل خروج الإمام، وصلت الجمعة مع الإمام ركعتين.

أخرجه ابن سعد ( [١٥٠] ) أخبرنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة به.

وفي إسناده صافية ذكرها ابن سعد في الطبقات ولم يذكر فيها جرحا ولا تعديلا.

المبحث الثاني: حكم سنة الجمعة القبلية.

اختلف العلماء في ذلك على قولين هما:

القول الأول: أنه لاسنة للجمعة قبلها وممن قَال بهذا مالك والشافعي وأكثر أصحابه، وهو المشهور في مذهب أحمد وعليه أكثر أصحابه وعليه جماهير الأئمة. ( [١٥١] )

واحتجوا على هذا القول بما يأتي:

أولا: حديث ابن عمر في الصحيحين ( [١٥٢] ) ((أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين)) .

وجه الدلالة أنه لم يذكر الصلاة قبل الجمعة ولو كان - صلى الله عليه وسلم - يصليها لعدها ابن عمر رضي الله عنهما لأنه ذكر الصلاة قبل الظهر وبعدها وبعد الجمعة ( [١٥٣] ) .

ثانيا: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يصلي قبل الجمعة بعد الأذان شيئا ولم ينقل ذلك أحد عنه فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لايؤذن على عهده إلا إذا قعد على المنبر ويؤذن بلال ثم يخطب النبي r الخطبتين ثم يقيم بلال فيصلي النبي r بالناس فما كان يمكن أن يصلي بعد الأذان لا هو ولا أحد من المسلمين الَّذِين يصلون معه r، ولانقل أحد عنه أنه صلى في بيته قبل الخروج يوم الجمعة. ولا وقت بقوله صلاة مقدرة قبل الجمعة بل ألفاظه r فيها الترغيب في الصلاة إذا قدم الرجل المسجد يوم الجمعة من غير توقيت ( [١٥٤] ) كقوله: ((وصلى ما كتب له)) ( [١٥٥] ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>