للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْمُؤَدِّبُ نَا دَاوُد بن رشيد نَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

أَتَدْرُونَ مَا حَقُّ الْجَارِ إِنِ اسْتَعَانَ بِكَ أَعَنْتَهُ وَإِنِ اسْتَقْرَضَكَ أَقْرَضْتَهُ وَإِنِ افْتَقَرَ عُدْتَ عَلَيْهِ وَإِنِ مَرِضَ عُدْتَهُ وَإِنْ مَاتَ اتَّبَعْتَ جَنَازَتَهُ وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ هَنَّأْتَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ عَزَّيْتَهُ وَلَا تَسْتَطِلْ عَلَيْهِ بِالْبِنَاءِ فَتَحْجُبَ عَنْهُ الرِّيحَ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَإِذَا اشْتَرَيْتَ فَاكِهَةً فَأَهْدِ لَهُ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَأَدْخِلْهَا سِرًّا وَلَا يَخْرُجْ بهَا ولدك ليغيظ بهَا وَلَدَهُ وَلَا تُؤْذِهِ بِقُتَارِ قِدْرِكَ إِلَّا أَنْ تَغْرِفَ لَهُ مِنْهَا أَتَدْرُونَ مَا حَقُّ الْجَارِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَبْلُغُ حَقَّ الْجَارِ إِلَّا من رَحمَه الله

فَمَا زَالَ يُوصِيهِمْ بِالْجَارِ حَتَّى ظَنُّوا أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ

ثُمَّ قَالَ الْجِيرَانُ ثَلَاثَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ ثَلَاثَةُ حُقُوقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ حَقَّانِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ حَقٌّ وَاحِدٌ فَأَمَّا الَّذِي لَهُ ثَلَاثَةُ حُقُوقٍ فَالْجَارُ الْمُسْلِمُ الْقَرِيبُ لَهُ حَقُّ الْإِسْلَامِ وَحَقُّ الْجِوَارِ وَحَقُّ الْقَرَابَةِ وَأَمَّا الَّذِي لَهُ حَقَّانِ فَالْجَارُ الْمُسْلِمُ لَهُ حَقُّ الْإِسْلَامِ وَحَقُّ الْجِوَارِ وَأَمَّا الَّذِي لَهُ حَقٌّ وَاحِدٌ فَالْجَارُ الْكَافِرُ لَهُ حَقُّ الْجِوَارِ

قَالُوا يَا رَسُولَ الله أنطعمهم لُحُومِ النُّسُكِ قَالَ لَا يُطْعَمُ الْمُشْرِكُونَ مِنْ نسك الْمُسلمين

<<  <   >  >>