للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ} (١) فنرى ما شرعه الله تعالى لنا قد شرعه على الأمم السابقة في زمن نوح وإبراهيم وعيسى وموسى صلوات الله وسلامه عليهم التي ذكرت في هذه الآيات الكريمة.

وذكر الأصولي الغزالي أنه لم تختلف الشرائع في تحريم الكفر والقتل والزنا والسرقة وشرب المسكر (٢) وقد نقل هذا القول محمد أبو زهرة ثم علق بأن المصالح الخمسة التي يعد طلبها ضرورة إنسانية متفق عليها بين الناس والمحافظة عليها بفرض عقوبات للاعتداء عليها يعد من الأمور البدهية التي لا تختلف فيها العقول ولا تختلف فيها الأديان (٣) .

وبعد ذلك نرى سماحة الإسلام في دفع الدعوى وحق الدفاع عن النفس، فللمدعى عليه أن يدافع عن نفسه وذلك بإسقاط الخصومة عن المطلوب وإثبات عدم صحة توجيه المطالبة إليه، أو إسقاط دعوى المدعي وإثبات عدم توجه أي حق له على المطلوب، ومن هذا المفهوم عرف بعض الفقهاء " دفع الدعوى " بأنه دعوى من قبل المدعى عليه أو ممن ينتصب المدعى عليه خصمًا عنه يقصد بها دفع الخصومة عنه أو إبطال دعوى المدعي (٤) .


(١) سورة الشورى آية ١٣ - ١٥.
(٢) انظر المستصفى ١ / ٢٨٨.
(٣) انظر الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي ٢ / ٤١ ط دار الفكر العربي.
(٤) انظر الأصول القضائية ص ٥٤ والمرافقات الشرعيّة ص ٤٨ نقلًا عن كتاب نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافقات المدنية والتجارية أ. د. محمد نعيم ياسين طبعة - دار عالم الكتب - الرياض ص ٥٨٦.

<<  <   >  >>