للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٩٦ - قَالَ: أَبُو الْحَسَنِ، وحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشامُ بْنُ عمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسى بْنُ عُقْبةَ، عَنْ نافعٍ، عَنِ ابْنِ عُمرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ: «لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ شيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ»


[حكم الألباني]
منكر

<<  <  ج: ص:  >  >>