(٢) الحاوي في فقه الشافعي ١/ ١١٤، ومَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أنَ الْوَاجبَ مِنْهُ مَا يَنْطَلِقُ اسْمُ المسْح عَلَيْهِ ثَلَاثُ شَعَرَات فَصَاعِدًا. (٣) المشهَور عن الأوزاعي جواز مسح بعض الرأس وأن يبدأ بالمقدم قال: ويجزئ مسح بعض الرأس ويمسح المقدم، وهو ما ذهب إليه الثوري والليث بن سعد. انظر: الاستذكار ١/ ١٣٢، والأوسط لابن المنذر ١/ ٣٩٧، والشرح الكبير ١/ ١٣٦. (٤) لحديث ابن عباس أن النبي جميهم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. أخرجه الترمذي ٣٦، وابن ماجه ٤٣٩، وصححه الترمذي وغيره، وذهب أكثر أصحاب مالك إلى أن تجديد الماء مع المسح سنة واحدة، وجعل ابن رشد التجديد سنة مستقلة، والمختار من قول مالك أن المسح هو السنة والتجديد مستحب كما في المختصر انتهى. انظر: الذخيرة للقرافي ١/ ٢٦٥، مواهب الجليل ١/ ٣٥٨، الفواكه الدواني مع متن الرسالة ١/ ١٦. (٥) مسائل الإمام أحمد بن حنبل ٢/ ٢٧٨، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف=