للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أبو حنيفة: وإن مسح بعض رأسه أجزأه (١).

وقال الشافعي مثل قول أبي حنيفة إن مسح بعض الرأس أجزأه (٢).

وقال الأوزاعي في المسح: يبدأ بوسط الرأس إلى مقدمه (٣)، ثم يردهما إلى قفاه ويمسح رأسه وأذنيه بغرفة واحدة، وليعد إن شاء.

قال ابن عبد الحكم: "ويمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما" (٤).

وقال سفيان الثوري: فالأذنين أمسحهما مع الرأس فإنهما من الرأس.

قال أحمد بن حنبل: في الأذنين مسحهما مع الرأس (٥).


(١) واختلفوا في القدر المفروض من مسح الرأس، ففي الأصل ذكر قدر ثلاثة أصابع، وفي موضع: الناصية؛ ذكره الْكَرْخِيُّ وَالطّحَاويُّ، وفي موضع: ربع الرأس روي ذلك عن أبي حَنِيفَةَ، وهو قَوْلُ زُفَرَ. انظر: المبسوطَ للسرخسي ١/ ١١١، وبدائع الصنائع للكاساني ١/ ٤.
(٢) الحاوي في فقه الشافعي ١/ ١١٤، ومَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أنَ الْوَاجبَ مِنْهُ مَا يَنْطَلِقُ اسْمُ المسْح عَلَيْهِ ثَلَاثُ شَعَرَات فَصَاعِدًا.
(٣) المشهَور عن الأوزاعي جواز مسح بعض الرأس وأن يبدأ بالمقدم قال: ويجزئ مسح بعض الرأس ويمسح المقدم، وهو ما ذهب إليه الثوري والليث بن سعد. انظر: الاستذكار ١/ ١٣٢، والأوسط لابن المنذر ١/ ٣٩٧، والشرح الكبير ١/ ١٣٦.
(٤) لحديث ابن عباس أن النبي جميهم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. أخرجه الترمذي ٣٦، وابن ماجه ٤٣٩، وصححه الترمذي وغيره، وذهب أكثر أصحاب مالك إلى أن تجديد الماء مع المسح سنة واحدة، وجعل ابن رشد التجديد سنة مستقلة، والمختار من قول مالك أن المسح هو السنة والتجديد مستحب كما في المختصر انتهى. انظر: الذخيرة للقرافي ١/ ٢٦٥، مواهب الجليل ١/ ٣٥٨، الفواكه الدواني مع متن الرسالة ١/ ١٦.
(٥) مسائل الإمام أحمد بن حنبل ٢/ ٢٧٨، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف=

<<  <   >  >>