للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٨١٢- وفي حديث أبي سعيد: "والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه. ويكون١ ذلك بيعهما من٢ غير نظر ولا تراضٍ"٣.

٨١٣- وللبخاري عن أنس [قال] : "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الْمُحَاقَلَة والمخاضرة٤ والملامسة والمنابذة والمزابنة"٥.

٨١٤- ولهما٦ في حديث ابن عمر "والمزابنة٧ أن يبيع ثَمَرَ حائطه إن كان نخلاً بتمر [كَيْلاً] ، وإن كان كرْماً أن يبيعه بزبيب كيلاً، وإن كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله"٨.


١ في المخطوطة "بثوبه فيكون".
٢ في المخطوطة "عن".
٣ في المخطوطة "ولا تراضي".
٤ مسلم - البيوع - ٣/١١٥٢ - ح٣.
٥ في المخطوطة رسمت "المحاضرة"، وهو سهو من الناسخ.
٦ البخاري - البيوع - ٤/٤٠٤ - ح٢٢٠٧.
٧ أول الحديث كما في الصحيحين: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة: أن يبيع ... ".
٨ البخاري - البيوع - ٤/٤٠٣ - ح٢٢٠٥, ومسلم - - البيوع - ٣/١١٧٢ - ح٧٦ كلاهما بلفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>