للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٨١٥- ولمسلم: "وعن كل ثَمَرٍ بِخِرْصه"١.

٨١٦- وللبخاري٢ "والمزابنة: بيع الثمر بكيل مسمى، إن زاد فَلِيَ، وإن نقص فعَلَيَّ".

٨١٧- ولمسلم في حديث أبي سعيد: "والمحاقلة: كِراء٣ الأرض"٤.

٨١٨- ولهما عن جابر [قال] : "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو٥ صلاحه. وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم٦ إلا العرايا"٧.

٨١٩- ولمسلم: قال عطاء: فَسّرَ لنا جابر فقال: "أما المخابرة: فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فيُنفق فيها، ثم يأخذ من


١ مسلم - البيوع - ٣/١١٧١ - ح٧٤, وهو جزء من حديث. والمعنى أنه نهى عن بيع كل ثمر بخرصه.
٢ البخاري - البيوع - ٤/٣٧٧ - ح٢١٧٢ بمعناه, وأخرجه مسلم - البيوع - ٣/١١٧١ - ح٧٥ بمعناه أيضا.
٣ في المخطوطة "كري".
٤ مسلم - البيوع - ٣/ ١١٧٩ - ح١٠٥.
٥ رسمت في المخطوطة هكذا "يبدوا".
٦ في المخطوطة "وأن لا يباع إلا بالدنانير والدراهم".
٧ البخاري - المساقاة - ٥/٥٠ - ح٢٣٨١, ومسلم -البيوع- ٣/١١٧٩ - ح٨١ واللفظ للبخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>