للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويدلكه ١ الرجال بالقميص ... ". رواه أحمد وأبو داود ٢.

١٧٨٥- ولهما ٣ عن أم عطية قالت: "دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، فقال: اغْسِلْنَها ثلاثاً أو خمساً، [أو] ٤ أكثر من ذلك إن رأيتُنَّ بِمَاءٍ وسِدْرِ، واجعلن في الآخرة كافوراً - أو شيئاً ٥ من كافور -، فإذا فَرَغْتُنَّ فآذِنّني. فلما فرغنا


١ في المخطوطة: (ويدلك) ، وعند أبي داود: (ويدلكونه بالقميص دون أيديهم) .
٢مسند أحمد (٦/٢٦٧) واللفظ له, وسنن أبي داود في الجنائز (٣/١٩٦، ١٩٧) ، والحديث رواه الطيالسي مختصراً (٢/١١٤) من منحة المعبود, والبيهقي في السنن الكبرى (٣/٣٨٧) ، ورواه مالك بلاغاً، مختصراً (١/٢٣١) .
٣ صحيح البخاري: كتاب الجنائز (٣/١٢٥) واللفظ له، ورواه في مواضع أخرى عنها سنشير إلى بعضها في الروايات القادمة، إن شاء الله تعالى, وصحيح مسلم: كتاب الجنائز (٢/٦٤٦، ٦٤٧) ، والحديث رواه مالك والشافعي وأحمد وأصحاب السنن الأربعة. وانظر: وانظر: الموطأ (١/٢٢٢) ، وبدائع المنن (١/٢٠٨) ، وأحمد في مسنده (٥/٨٤, ٨٥) و (٦/٤٠٧, ٤٠٨) ، وسنن أبي داود (٣/١٩٧) ، وسنن الترمذي (٣/٣١٥) والنسائي (٤/٢٨، ٢٩, ٣٠, ٣١, ٣٢, ٣٣) ، وابن ماجة (١/٤٦٨، ٤٦٩) .
٤ سقط من الأصل, وكتب بين السطرين بخط مغاير.
٥ رسمت في المخطوطة: (شياء) .

<<  <  ج: ص:  >  >>