للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله عليه وسلم أمر بقتلى أحد ١ أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم".

١٧٩٦- وله ٢ عن أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أغَرْنا على حي من جهينة، فطلب رجل من المسلمين رجلاً منهم، فضربه فأخطأه، وأصاب نفسه [بالسيف] . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوكم يا معشر المسلمين! فابتدره الناس، فوجدوه قد مات. فلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه ودمائه، وصلى عليه ودفن.، فقالوا: يا رسول الله، أشهيد هو؟ قال: نعم، وأنا له شهيد ".

١٧٩٧- وعن سعيد بن زيد [قال] : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من قُتل دون ماله ٣ فهو شهيد، ومن قُتل دون دينه ٤ فهو شهيد، [ومن قُتل دون دمه فهو شهيد] ، ومن قُتل دون أهله فهو شهيد". صححه الترمذي ٥.


١ كان في المخطوطة: (أمر بقتلا أن ينزع ... ) ، ثم أضيف بخط مغاير بين السطرين كلمة: (أحد) .
٢ سنن أبي داود: كتاب الجهاد (٤/٢١) .
٣ في المخطوطة: (ماله) .
٤ في المخطوطة: (ذينه) .
٥ سنن الترمذي: كتاب الديات (٤/٣٠) ، وأخرجه بنحوه أبو داود في كتاب السنة (٤/ ٢٤٦) آخر حديث فيه، ونسبه الحافظ في الفتح لبقية أصحاب السنن (٦/٤٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>