للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

في إغاثة اللهفان في إنكار تعظيم القبور: وقد آل الأمر بهؤلاء المشركين إلى أن صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابا سماه مناسك المشاهد. ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عباد الأصنام١. انتهى. وهذا الذي ذكره ابن القيم رجل من المصنفين يقال له ابن المفيد؛ فقد رأيت ما قال فيه بعينه، فكيف ينكر تكفير المعين؟ وأما كلام سائر أتباع الأئمة في التكفير. فذكر منه قليلا من كثير. أما كلام الحنفية، فكلامهم في هذا الباب٢ من أغلظ الكلام، حتى إنهم يكفرون المعين إذا قال مصيحف، أو مسيجد، وصلى صلاة بلا وضوء، ونحو ذلك. وقال في النهر الفائق: واعلم أن الشيخ قاسما قال في شرح درر البحار: إن النذر الذي يقع من أكثر العوام، بأن يأتي إلى قبر بعض الصلحاء قائلا: يا سيدي فلان، إن رد غائبي، أو عوفي مريضي، فلك من الذهب أو الفضة أو الشمع أو الزيت كذا، باطل إجماعا لوجوه ... إلى أن قال: ومنها ظن أن الميت يتصرف في الأمر، واعتقاده هذا كفر ... إلى أن قال: وقد ابتلي الناس بذلك، لا سيما في مولد الشيخ أحمد البدوي انتهى كلامه. فانظر إلى تصريحه أن هذا كفر مع قوله إنه يقع من أكثر العوام، وأن أهل العلم قد ابتلوا بما لا قدرة لهم على إزالته وقال القرطبي: - رحمه الله - لما ذكر سماع الفقر أو صورته قال: هذا حرام بالإجماع، وقد رأيت فتوى شيخ الإسلام جمال الملة أن مستحل هذا كافر، ولما علم أن حرمته بالإجماع لزم أن يكفر مستحله فقد رأيت كلام القرطبي وكلام الشيخ الذي نقل عنه في كفر من استحل السماع والرقص مع كونه دون ما نحن فيه بالإجماع بكثير.


١ ذكر ذلك في فصل عقده لبيان أعظم المكائد التي كاد بها الشيطان أكثر الناس.
٢ لفظ (الباب) من نسخة سماحة المفتي التي هي بخط سالم بن علي.

<<  <   >  >>