للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإنها١ حينئذ تسجر جهنم. فإذا أقبل الفيء فصل٢ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر. ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس؛ فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار" وذكر الحديث.

قال أبو العباس رحمه الله تعالى: فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت الغروب، معللا ذلك النهي بأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان، وأنه حينئذ يسجد لها الكفار، ومعلوم أن المؤمن لا يقصد السجود إلا لله، وأكثر الناس قد لا يعلمون أن طلوعها وغروبها بين قرني شيطان، ولا أن الكفار يسجدو. ن لها ثم إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت حسما لمادة المشابهة.

ومن هذا الباب أنه كان إذا صلى إلى عود أو عمود جعله على حاجبه الأيمن٣. ولم يصمد له صمدا؛ ولهذا نهى عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله في الجملة، ولهذا ينهى٤ عن السجود لله بين يدي الرجل، لما فيه من مشابهة السجود لغير الله ٥. انتهى كلامه٦.

<<  <   >  >>