للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٦١٦- وعن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا حلفت علي يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك، وائت الذي هو خير" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ١.

٦١٧- وَفِي اَلْحَدِيثِ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اَللَّهُ، فَلَا حِنْثَ عليه" رواه الخمسة ٢ ٣.

٦١٨- وَيُرْجَعُ فِي اَلْأَيْمَانِ إِلَى:

أَ- نِيَّةُ اَلْحَالِفِ.

بِ- ثُمَّ إِلَى اَلسَّبَبِ اَلَّذِي هَيَّجَ اَلْيَمِينَ.


١ أخرجه البخاري "١٢٣/١٣"، ومسلم "١٦٥٢".
٢ أخرجه أحمد "١٠/٢"، والدارمي "١٥٨/٢"، وأبو داود "٣٢٦١"، والترمذي "١٥٣١" وحسنه، والنسائي "٢٥/٧"، وابن ماجه "٢١٠٥"، وابن حبان "موارد ١١٨٣"، والحاكم "٣٠٣/٤" وصححه، وصححه ابن دقيق العيد.
٣ المراد: أن من قال- إن شاء الله- في يمينه أنه لا يحنث لو لم يأت بما حلف عليه. قالوا: ويشترط له ثلاثة شروط:
الأول: أن يقصد تعليق المحلوف عليه على مشيئة الله تعالى، لا إن جاء بها للتبرك أو كانت سبق لسان بلا قصد.
الثاني: أن يتصل الاستثناء بيمينه لفظاً أو حكماً.
الثالث: أن يستثني لفظاً ونطقاً، فلا ينفعه أن يستثني بقلبه. أهـ.
بتصرف من "توضيح الأحكام للبسام ٨٧/٦".

<<  <   >  >>