[الفصل الثاني عشر: في موقف الإمام والمأموم حول الكعبة]
لو وقف الإمام في موقفه المعلوم, وهو مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام, فلا يجوز لمن وقف في هذا الجانب أن يتقدم على موقف الإمام.
فأما الواقفون في سائر الجوانب: فينبغي أن يجتهدوا في التحري حتى تكون المسافة بينهم وبين الكعبة مثل مسافة التي بين الإمام وبين الكعبة وأكثر منها.
فإن كانوا أقرب إلى القبلة من الإمام أجزأتهم الصلاة.
فأما من وقف في الجهة التي فيها الإمام, وهو أقرب إلى القبلة من الإمام: فلا تصح صلاته, إلا على قولين, نص عليه في القديم.
وذلك القول: مهجور في النقل والفتوى فقد قال الشافعي رضي الله عنه: في الجمعة ولو وقف بعض المأمومين أمام الإمام فأتم به: أجزأت.
ومن صلى إلى جنبه أو خلف صلاتهم, فلم تجز من وقف أمام الإمام صلاته, سواء قرب أو بعد من الإمام.
ولو صلى خلف الإمام صف في غير مكة فتعرج الصف حتى يصير بعضهم أقرب إلى القبلة من الإمام: لم تجز صلاة الذين هم أقرب إليها من الإمام.
ومن شك: هل هو أقرب إلى القبلة من الإمام أم لا: أحببت أن يعيد, ولا بين أن يعيد حتى يتبين (١١-ب) بأنه كان أقرب إلى القبلة من الإمام.
ولو أن إمام مكة وهم يصلون بها صفوفا مستديرة فيستقبل كلهم ظهر الكعبة من جهته: كان عليهم أن يضعوا ما يضعون في الآفاق, واجتهدوا حتى يتأخروا من كل جهة عن البيت تأخرا يكون فيه الإمام أقرب إلى البيت.
وهذه المسألة التي ذكرناها في حكم مكة –حرسها الله تعالى- للبيت من المسائل الواقعات التي هي مسائل الأماكن ولكنها قريبة منها فألحقناها بها.
والله أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب.
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم, تم.