للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الصبح- من رواية أخرى أوردها بعد ستة أبواب١ من طريق يحي بن أبي زكريا الغساني عن هشام بن عروة عن أبيه ولفظه فقال: "إذا أقيمت الصلاة للصبح فطوفي ... ".

وهكذا أخرجه الإسماعيلي من رواية حسان بن إبراهيم عن هشام.

وأما ما أخرجه ابن خزيمة من طريق ابن وهب عن مالك وابن لهيعة جميعاً عن أبي الأسود في هذا الحديث قال فيه: "قالت وهو يقرأ في العشاء الآخرة" فشاذ وأظن سياقه لفظ ابن لهيعة لأن ابن وهب رواه في الموطأ٢ عن مالك فلم يعين الصلاة كما رواه أصحاب مالك كلهم أخرجه الدارقطني في الموطأت له من طرق كثيرة عن مالك، منها رواية ابن وهب المذكورة، وإذا تقرر ذلك فابن لهيعة لا يحتج به إذا أنفرد فكيف إذا خالف. وعرف بهذا اندفاع الإعتراض الذي حكاه ابن التين عن بعض المالكية حيث أنكر أن تكون الصلاة المذكورة صلاة الصبح فقال: "ليس في الحديث بيانها، والأولى أن تحمل على النافلة لأن الطواف يمتنع إذا كان الإمام في صلاة الفريضة" انتهى٣. وهو رد للحديث الصحيح بغير حجة ا-هـ.

[٣] الحديث الثالث:

عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحياناً وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين وكان يطول في الأولى


١ الفتح (٣/٤٨٦) .
(١/٣٧٠، ٣٧١) كتاب الحج، باب جامع الطواف.
٣ أي انتهى كلام ابن التين.

<<  <   >  >>