للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١١ أن الإقالة لا يثبت فيها خيار المجلس.

١٢ أنه يصح التصرف في المبيع بعد الإقالة، ولا يشترط قبضه.

١٣ أنه لا ينبغي لمن أقال أن يأخذ زيادة على من استقاله، لأن الإقالة معروف وإحسان، وأخذ الزيادة ينافي ذلك.

١٤ أن القول بصحة التقايل بشرط النقص من الثمن أولى من المنع.

١٥ أن المفلس إذا باع سلعة ثم عادت إليه بالإقالة ووجدها بائعها عنده يحق له أخذها.

١٦ أن إقالة الإقالة لا تصح، لأن الفسخ لا يحتمل الفسخ.

١٧ أنه لا يلزم التقابض عند تقايل المتصارفين.

١٨ أن الشفعة لا تثبت بعد التقايل، لأن الإقالة فسخ وليست بيعاً، والمبيع لم يخرج من ملك البائع.

وفي نهاية هذا البحث أذكر القارئ بان هذا البحث مجهود بشري، وهو عرضة للصواب والخطأ، وكاتبه أحوج الناس إلى الحق والدلالة على الصواب، وأسأل الله عزوجل أن يغفر لي ما حصل مني في هذا البحث من التقصير، وأن يجعل هذا البحث عند حسن ظن من قرأه، فإن يكن كذلك فمن الله، وأحمد الله على ذلك، وإن يكن غير ذلك فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

<<  <   >  >>