للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ركعة من الأوليين. وهذا يخالف رواية الجماعة عن هشيم حيث ذكروا تقدير القراءة بثلاثين آية في الركعتين الأوليين من الظهر والأخريين على النصف من ذلك ... وهي الصواب.

وأخرجه مسلم١ عن شيبان بن فروخ واللفظ له، وأحمد٢ عن يونس والطحاوي٣ عن حبان بن هلال، وابن حبان٤ عن قتيبة بن سعيد، وأبو نعيم٥ عن يحيى بن عبد الحميد وأبي الوليد الطيالسي. كلهم عن أبي عوانة٦ عن منصور عن الوليد أبي بشر عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد “أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية أو قَال: نصف ذلك. وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك” فذكروا تقدير القراءة في الأوليين من الظهر بثلاثين آية في كل ركعة.


١ في صحيحه (١/ ٣٣٤ رقم ٤٥٢) .
٢ في مسنده (٣/ ٨٥) .
٣ في شرح معاني الآثار (١/ ٢٠٧) .
٤ في صحيحه - الإحسان (٥/ ١٣٣ رقم ١٨٢٥) كتاب الصلاة باب القدر الَّذِي يقرأ به في صلاة الظهر والعصر.
٥ في مستخرجه (٢/ ٧١، ٧٢ رقم ١٠٠٣) وعنده أيضا من طريق مسلم السالف عن شيبان بن فروخ.
٦ وضاح اليشكري الواسطي البزاز أبو عوانة، مشهور بكنيته، ثقة، ثبت، من السابعة، مات سنة خمس أو ست وسبعين ومائة. ع. وقال الذهبي: الحافظ ثقة، متقن لكتابه. الكاشف (٣/ ٢٠٧) التَّقْرِيب (٥٨٠) .

<<  <   >  >>