للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على أن النبي قد نهى أبا بكرة عن العود إلى مثل ذلك.

والاحتجاج بشيء قد نهى عنه لا يصح.

وقد أجاب ابن حزم في المحلى (١) عن حديث أبي بكرة (٢)، فقال: إنه لا حجة لهم فيه لأنه ليس فيه أنه اجتزاء بتلك الركعة.

ثم استدل على ما ذهب إليه من أنه لا بد في الاعتداد بالركعة من إدراك القيام والقراءة بحديث: "ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" (٢) ثم جزم (٣) بأنه لا فرق بين فوت الركعة والركن والذكر المفروض، لأن الكل فرض لا تتم الصلاة إلا به.

قال: فهو مأمور بقضاء ما سبقه الإمام واتمامه فلا يجوز تخصيص شيء من ذلك بغير نص آخر، ولا سبيل إلى وجوده.

قال: وقد أقدم بعضهم على دعوى الإجماع على ذلك وهو كاذب في ذلك لأنه قد روي عن أبي هريرة أنه لا يعتد بالركعة حتى يقرأ أم القرآن، وروي القضاء أيضًا عن زيد بن وهب ثم قال: فإن قيل: إنه يكبر قائمًا ثم يركع فقد صار مدركًا للوقفة قلنا: وهذه معصية أخرى وما أمر الله تعالى قط ولا رسوله أن يدخل في الصلاة من غير الحال التي يجد الإمام عليها.

وأيضًا لا يجزئ قضاء شيء يسبق به من الصلاة إلا بعد سلام الإمام لا قبل ذلك. وقال أيضًا في الجواب عن استدلالهم بحديث: "من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة" (٤) أنه حجة عليهم لأنه مع ذلك لا يسقط عنه قضاء ما لم يدرك من الصلاة انتهى.

والحاصل: أن أنهض ما احتج به الجمهور في المقام حديث أبي هريرة باللفظ الذي ذكره ابن خزيمة (٥) لقوله فيه: "قبل أن يقيم صلبه" كما تقدم.

وقد عرفت أن ذكر الركعة فيه مناف لمطلوبهم، وابن خزيمة الذي عوّلوا


(١) (٣/ ٢٤٤).
(٢) سيأتي تخريجه برقم (١٧/ ١٠٤٥) من كتابنا هذا، وهو حديث صحيح.
(٣) أي ابن حزم في المحلى (٣/ ٢٤٦ - ٢٤٧).
(٤) تقدمت الإشارة إليه وسيأتي تخريجه برقم (٣٨/ ١٠٦٦) من كتابنا هذا.
وهو حديث صحيح.
(٥) في صحيحه برقم (١٥٩٥) بسند ضعيف وقد تقدم آنفًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>