(٢) سيأتي تخريجه رقم (١٧/ ١٠٤٥) من كتابنا هذا، وهو حديث صحيح متفق عليه. (٣) في "الفتح" (٢/ ١١٩). (٤) وهو حديث صحيح. سيأتي تخريجه برقم (١٦/ ١١٢٦) من كتابنا هذا. (٥) زيادة من (ب). (٦) بعنوان جواب سؤال في صحة صلاة المفترض خلف المتنفل والمختلفين فرضًا، وهل يعتد اللاحق بركعة لم يدرك إلا ركوعها مع الإمام" وهي ضمن "عون القدير من فتاوى ورسائل ابن الأمير" الجزء الخامس رقم الرسالة (٧٣) بتحقيقي. (٧) ومن هذه الأبحاث الرسالة رقم (٨٨) من الجزء السادس من "الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني" بعنوان "اللمعة في الاعتداد بإدراك ركعة من الجمعة" بتحقيقي. (٨) في سننه (١/ ٣٢٣) رقم (١) وقال الدارقطني: لم يسنده عن موسى بن أبي عائشة غير أبي حنيفة، والحسن بن عمارة وهما ضعيفان. قلت: حديث (من كان له إمام فقراءته له قراءة) قد روي عن جماعة من الصحابة: جابر بن عبد الله الأنصاري، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن مسعود، وأبي هريرة، وابن عباس، وأبي الدرداء، وعلي، والشعبي. =