للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه في هذه الرواية من القائلين بالمذهب الثاني كما عرفت، ومن البعيد أن يكون هذا الحديث عنده صحيحًا ويذهب إلى خلافه.

ومن الأدلة على ما ذهبنا إليه في هذه المسألة حديث أبي قتادة (١) وأبي هريرة (٢) المتفق عليهما بلفظ: "ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا".

قال الحافظ (٣) في الفتح: قد استدل بهما على أن من أدرك الإمام راكعًا لم تحسب له تلك الركعة للأمر بإتمام ما فاته، لأنه فاته القيام والقراءة فيه، ثم قال: وحجة الجمهور حديث أبي بكرة (٤)، وقد عرفت الجواب عن احتجاجهم [به] (٥). وقد ألف السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير رسالة (٦) في هذه المسألة ورجح مذهب الجمهور، وقد كتبت أبحاثًا في الجواب عليها (٧).

٣٩/ ٧٠٠ - (وَروَى عبْدُ الله بْن شَدَّادٍ أنَّ النبيَّ قالَ: "مَنْ كانَ لهُ إمامٌ فَقرَاءَةُ الإمامِ لهُ قِراءَةٌ" رواه الدارقطني (٨). وقَدْ رُوِيَ مُسْندًا مِنْ طُرُق كُلُّها ضِعافٌ، والصَّحيحُ أنهُ مُرْسلٌ). [حسن بطرقه وشواهده]

الحديث [قال الدارقطني (٨): لم يسنده عن موسى بن أبي عائشة غير أبي


(١) سيأتي تخريجه رقم (١٦/ ١٠٤٤) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح متفق عليه.
(٢) سيأتي تخريجه رقم (١٧/ ١٠٤٥) من كتابنا هذا، وهو حديث صحيح متفق عليه.
(٣) في "الفتح" (٢/ ١١٩).
(٤) وهو حديث صحيح.
سيأتي تخريجه برقم (١٦/ ١١٢٦) من كتابنا هذا.
(٥) زيادة من (ب).
(٦) بعنوان جواب سؤال في صحة صلاة المفترض خلف المتنفل والمختلفين فرضًا، وهل يعتد اللاحق بركعة لم يدرك إلا ركوعها مع الإمام" وهي ضمن "عون القدير من فتاوى ورسائل ابن الأمير" الجزء الخامس رقم الرسالة (٧٣) بتحقيقي.
(٧) ومن هذه الأبحاث الرسالة رقم (٨٨) من الجزء السادس من "الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني" بعنوان "اللمعة في الاعتداد بإدراك ركعة من الجمعة" بتحقيقي.
(٨) في سننه (١/ ٣٢٣) رقم (١) وقال الدارقطني: لم يسنده عن موسى بن أبي عائشة غير أبي حنيفة، والحسن بن عمارة وهما ضعيفان.
قلت: حديث (من كان له إمام فقراءته له قراءة) قد روي عن جماعة من الصحابة: جابر بن عبد الله الأنصاري، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن مسعود، وأبي هريرة، وابن عباس، وأبي الدرداء، وعلي، والشعبي. =

<<  <  ج: ص:  >  >>