للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومما يدل على ذلك إطلاق الأحاديث الواردة بالتشهد وعدم تقييدها بالأخير.

واحتج الطبري (١) لوجوبه بأن الصلاة وجبت أولًا ركعتين وكان التشهد فيها واجبًا، فلما زيدت لم تكن الزيادة مزيلة لذلك الواجب.

وتعقب بأن الزيادة لم تتعين في الأخريين، بل يحتمل أن يكون هما الفرض الأول، والمزيد هما الركعتان الأوليان بتشهدهما، ويؤيده استمرار السلام بعد التشهد الأخير كما كان، كذا قال الحافظ (٢) ولا يخفى ما في هذا التعقب من التعسف (٣).


(١) ذكره الحافظ في "الفتح" (٢/ ٣١٠).
(٢) في "الفتح" (٢/ ٣١٠).
(٣) • قال الشوكاني في "الدراري المضية شرح الدرر البهية في المسائل الفقهية" (١/ ١٩٨) بتحقيقي: "وأما عدم وجوب قعود التشهد الأوسط، فلكونه لم يأت في الأدلة ما يدل على وجوبه بخصوصه كما ورد في قعود التشهد الأخير، فإن الأحاديث التي فيها الأوامر بالتشهد قد اقترنت بما يفيد أن المراد التشهد الأخير.
فإن قلت: قد ذكر التشهد الأوسط في حديث المسيء، كما في رواية لأبي داود - رقم (٨٦٠) - من حديث رفاعة، ولم يذكر فيه التشهد الأخير.
قلت: لا تقوم الحجة بمثل ذلك، ولا يثبت به التكليف العام، والتشهد الأخير وإن لم يثبت ذكره في حديث المسيء فقد وردت به الأوامر - كالحديث الذي أخرجه البخاري رقم (٨٢٨) - وصرح الصحابة بافتراضه" اهـ.
• وقال الشوكاني في "وبل الغمام على شفاء الأوام" (١/ ٢٧٤ - ٢٧٦) بتحقيقي: "لا ريب أنه لازمه - أي التشهد - ولم يثبت في حديث من الأحاديث الحاكية لفعله أنه تركه مرة واحدة، لكن هذا القدر لا يثبت به الوجوب، وإن كان بينًا لمجمل واجب … " اهـ.
• وقال الشوكاني في "السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار" (١/ ٤٩١ - ٤٩٣) بتحقيقي: أقول: الأوامر بالتشهد لم تخص التشهد الأخير بل هي واردة في مطلق التشهد، فما قدمنا في التشهد الأخير من الاستدلال على وجوبه هو بعينه دليل على وجوب التشهد الأوسط، ومع هذا فالتشهد الأوسط مذكور في حديث المسيء الذي هو مرجع الواجبات، ولم يرد ذكر التشهد الأخير في حديث المسي، فكان القول بإيجاب التشهد الأوسط أظهر من القول لإيجاب الأخير.
وأما الاستدلال على عدم وجوب الأوسط بكون النبي تركه سهوًا ثم سجد للسهو فهو إنما يكون دليلًا لو كان سجود السهو مختصًا بترك ما ليس بواجب وذلك ممنوع" اهـ. =

<<  <  ج: ص:  >  >>