للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وغاية ما استدل به القائلون بعدم الوجوب أن النبي ترك التشهد الأوسط ولم يرجع إليه، ولا أنكر على أصحابه متابعته في الترك وجبره بسجود السهو، ولو كان واجبًا لرجع له وأنكر على أصحابه متابعته، ولم يكتف في تجبيره بسجود السهو ويجاب عن ذلك بأن: الرجوع على تسليم وجوبه للواجب المتروك إنما يلزم إذا ذكره المصلي وهو في الصلاة، ولم ينقل إلينا أن النبي ذكره قبل الفراغ، اللهم إلا أن يقال إنه قد روي أن الصحابة سبحوا به فمضى حتى فرغ كما يأتي.

وذلك يستلزم أنه علم به وترك إنكاره على المؤتمين به متابعته إنما يكون حجة بعد تسليم أنه يجب على المؤتمين ترك متابعة الإمام إذا ترك واجبًا من واجبات الصلاة وهو ممنوع والسند الأحاديث الدالة على وجوب المتابعة وتجبيره بالسجود إنما يكون دليلًا على عدم الوجوب إذا سلمنا أن سجود السهو إنما يجبر به المسنون دون الواجب وهو غير مسلم.

والحاصل أن حكمه حكم التشهد الأخير، وسيأتي، والتفرقة بينهما ليس عليها دليل يرتفع [به] (١) النزاع على أنه يدل على مزيد خصوصية للتشهد الأوسط ذكره في حديث المسيء كما تقدم في شرحه وسيأتي.

قوله: (التحيات لله) إلى آخر ألفاظ التشهد سيأتي شرحها في باب ذكر تشهد ابن مسعود.

قوله: (ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه) فيه الإِذن بكل دعاء أراد المصلي أن يدعو به في هذا الموضع، وعدم لزوم الاقتصار على ما ورد عنه .

١٠٦/ ٧٦٧ - (وعَنْ رفاعَة بْنِ رَافِعٍ [] (٢) عَنِ النَّبِيِّ قالَ: "إذَا قُمْت في صَلَاِتكَ فَكَبِّرْ ثمَّ اقْرَأ ما تَيَسَّرَ عَلَيْكَ مِنَ الْقُرآنِ، فَإِذَا جَلَسْتَ في وَسَطِ الصَّلَاةِ فاطْمئن وافتَرِشْ فَخذَكَ اليسْرَى، ثُمَّ تَشَهَّدَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) (٣) [حسن]


= ومما تقدم تجد أن الشوكاني أوجب التشهد الأوسط في "النيل" و "السيل" وجعله مندوبًا في "الدراري" و "وبل الغمام". وهو الصواب.
(١) في المخطوط (ب): (بها).
(٢) زيادة من (جـ).
(٣) في سننه رقم (٨٦٠) وهو حديث حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>