للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كلها - كما قال الحافظ (١) - واهية جدًّا.

قال العقيلي (٢): ليس في هذا المتن إسناد يثبت.

ونقل ابن الجوزي (٣) عن أحمد أنه سئل عنه فقال: ما سمعنا بهذا.

وقال الدارقطني (٤): ليس فيها شيء يثبت.

قال الحافظ (٥): وللبيهقي في هذا الباب أحاديث كلها ضعيفة غاية الضعف.

وأصح ما قيل: حديث مكحول عن أبي هريرة على إرساله (٦). وقال أبو أحمد الحاكم: هذا حديث منكر.

وأما قول عبد الكريم البكاء أنه أدرك عشرة من أصحاب النبيّ، [إلخ] (٧)، فهو ممن لا يحتجّ [بروايته] (٨) وقد استوفى الكلام عليه في الميزان (٩).

ولكنه قد ثبت إجماع أهل العصر الأوّل من بقية الصحابة ومن معهم من التابعين إجماعًا فعليًا، ولا يبعد أن يكون قوليًا، على الصلاة خلف الجائرين؛ لأن الأمراء في تلك الأعصار كانوا أئمة الصلوات الخمس، فكان الناس لا يؤمهم إلا أمراؤهم في جمل بلدة فيها أمير، وكانت الدولة إذ ذاك لبني أمية وحالهم وحال أمرائهم لا يخفى (١٠).


= - وسيف بن منير ضعفه الدارقطني.
• قال العقيلي: إسناده مجهول غير محفوظ. وانظر ما قاله ابن الجوزي عنه في العلل (١/ ٤٢٧).
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(١) في التلخيص (٢/ ٧٥).
(٢) في الضعفاء (٣/ ٩٠).
(٣) في العلل (١/ ٤٢٨).
(٤) في سننه (٢/ ٥٧ عقب الحديث رقم ٧).
(٥) في التلخيص (٢/ ٧٥).
(٦) وهو حديث ضعيف وقد تقدم رقم (١٠٨٩) من كتابنا هذا.
(٧) في المخطوط (ب) ().
(٨) في المخطوط (ب): (به فروايته).
(٩) (٢/ ٦٤٦).
(١٠) قال النووي في "المجموع" (٤/ ١٥٠): " .... قال أصحابنا: الصلاة وراء الفاسق =

<<  <  ج: ص:  >  >>