ونص الشافعي في "المختصر" على كراهة الصلاة خلف الفاسق والمبتدع، فإن فعلها صحت. وقال مالك: "لا تصح وراء فاسق بغير تأويل كشارب الخمر والزاني وذهب جمهور العلماء إلى صحتها" اهـ. (١) عزاه إليه الحافظ في التلخيص (٢/ ٩٠) وابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" (١/ ١٩٨) وابن أبي العز في "شرح العقيدة الطحاوية" (٢/ ٥٣٠). ولم أقف على مكانه بعد البحث الطويل وقد قال الألباني في الإرواء (٢/ ٣٠٣): "لم أجده عنده حتى الآن". وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٣/ ١٢١) وذكره ابن قدامة في المغني (٣/ ٢٠) وابن حزم في المحلى (٤/ ٢١٣) والقلعه جي في موسوعة فقه ابن عمر (ص ٥١٢). (٢) في صحيحه رقم (٨٨٩). (٣) الترمذي رقم (٥١١) والنسائي رقم (١٥٧٦) وابن ماجه رقم (١٢٨٨). وهو حديث صحيح. قلت: وأخرجه أيضًا البخاري في صحيحه رقم ٩٥٦. (٤) أخرجه أحمد (٥/ ١٥٩) ومسلم رقم (٦٤٨) وأبو داود رقم (٤٣١) وقد تقدم برقم (٤٧٦) من كتابنا هذا. (٥) في السنن (٢/ ٥٦ رقم ٣). قلت: وأخرجه ابن الجوزي في "العلل" (١/ ٤٢٢) وفي "التحقيق" (٢/ ١٩). =