(٢) تقدم آنفًا. (٣) قال ابن حزم في "المحلى" (٤/ ٢١٤): "ما نعلم أحدًا من الصحابة ﵃ امتنع من الصلاة خلف المختار، وعبد الله بن زياد، والحجاج، ولا أفسق من هؤلاء. وقد قال الله ﷿: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢]، ولا بر أبر من الصلاة وجمعها في المساجد، فمن دعا إليها ففرض إجابته وعونه على البر والتقوى الذي دعا إليهما، ولا إثم بعد الكفر آثم من تعطيل الصلوات الخمس في المساجد فحرام علينا أن نعين على ذلك، وكذلك الصيام والحج والجهاد، من عمل شيئًا من ذلك عملناه معه، ومن دعانا إلى إثم لم نجبه ولم نعنه عليه. وكل هذا قول أبي حنيفة والشافعي وأبي سليمان" اهـ. (٤) انظر: البحر الزخار (١/ ٣١١ - ٣١٢). وقال المقبلي في "المنار في المختار من جواهر البحر الزخار" (١/ ٢١٤): "أعلم أن البيِّنَ من الشروط ما فصله حديث: "إنما جعل الإمام ليؤتم به … إلخ". فعلى هذا كلُّ من صحت صلاته، صحت إمامته. ثم ننظر في كلِّ مانع يُدَّعى، فعلى هذا: تصلح إمامة من نقصت طهارته - كالمتيمم - أو صلاته - كالقاعد - ولم يقم دليل على خلاف ذلك. بل صلَّى عمرو بأصحابه وهو متيمم، وقرره ﷺ، وصلوا خلفه ﷺ وهو قاعد، ولم يصح نسخه. وأما الأفضل، فوافد القوم أفضلهم، وقد فصَّلَتِ السنة مواضع من الخير والأولوية … " اهـ.