للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤/ ٢٥٥١ - (وَعَنْ بُرَيْدَةَ: أنَّ النَّبِيَّ جَعَلَ للجَدَّةِ السُّدُسَ إذَا لَمْ يَكُنْ دُونَها أمٌ. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ) (١). [ضعيف]

١٥/ ٢٥٥٢ - (وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزيدَ قالَ: أعْطَى رَسُولُ الله ثَلاثَ جَدَّاتٍ السُّدُسَ: ثِنْتَيْن مِنْ قِبَل الأب، وَوَاحدَة مِنْ قِبَل الأُمّ. رَوَاهُ الدّارَقُطْنِي هَكَذَا مُرْسَلًا) (٢). [ضعيف]

١٦/ ٢٥٥٣ - (وَعَن القاسم بْن مُحَمَّدٍ قال: جاءَتِ الجَدَّتان إلى أبي بَكْرٍ الصّديق فأرَادَ أنْ يَجْعَلَ السّدُسَ للَّتِي مِنْ قِبَل الأُمّ، فَقالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الأنْصَار: أما إنَّكَ تَتْرُكُ الَّتِي لَوْ ماتَتْ وَهُوَ حَيٌّ كانَ إيَّاها يَرِثُ؟ فَجَعَلَ السُّدُسَ بَيْنَهُما. رَوَاهُ مالِكٌ فِي المُوَطَّأ) (٣). [موقوف ضعيف]


= • وأخرج مالك في الموطأ (٢/ ٥١٤ رقم ٦).
عن عبد ربه بن سعيد؛ أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، كان لا يفرض إلا للجدَّتين.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٢٣٥).
وإسناده ضعيف، لانقطاعه.
وخلاصة القول: أنه موقوف ضعيف، والله أعلم.
(١) في سننه رقم (٢٨٩٥).
قلت: وأخرجه النَّسَائِي في الكبرى رقم (٦٣٣٨ - العلمية).
قال الحافظ في "التلخيص" (٣/ ١٨٠): "وفي إسناده عبيد الله العتكي مختلف فيه، وصححه ابن السكن".
وقال الحافظ أيضًا في بلوغ المرام رقم (٦/ ٨٩٨) بتحقيقي: رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وقَوَّاه ابن عدي".
قلت: وأخرجه ابن الجارود في المنتقى رقم (٩٦٠) والبيهقي (٦/ ٢٣٤).
وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(٢) في السنن (٤/ ٩٠ رقم ٧١).
(٣) مالك في الموطأ: (٢/ ٥١٣ - ٥١٤ رقم ٥).
عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، أنه قال: أَتَتِ الجدَّتَانِ إلى أبي بكر الصديق فأراد أن يجعل السدسَ للتي من قِبَلِ الأمِّ، فقال له رجلٌ مِنَ الأنصار: أما إنك تتركُ التي لو ماتت وهو حيٌّ كان إيَّاها يَرِثُ، فجعلَ أبو بكرٍ السدسَ بينهما".
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (١/ ٧٣ رقم ٨١ و ٨٢) وعبد الرزاق في المصنف رقم =

<<  <  ج: ص:  >  >>