عن عبد ربه بن سعيد؛ أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، كان لا يفرض إلا للجدَّتين. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٢٣٥). وإسناده ضعيف، لانقطاعه. وخلاصة القول: أنه موقوف ضعيف، والله أعلم. (١) في سننه رقم (٢٨٩٥). قلت: وأخرجه النَّسَائِي في الكبرى رقم (٦٣٣٨ - العلمية). قال الحافظ في "التلخيص" (٣/ ١٨٠): "وفي إسناده عبيد الله العتكي مختلف فيه، وصححه ابن السكن". وقال الحافظ أيضًا في بلوغ المرام رقم (٦/ ٨٩٨) بتحقيقي: رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وقَوَّاه ابن عدي". قلت: وأخرجه ابن الجارود في المنتقى رقم (٩٦٠) والبيهقي (٦/ ٢٣٤). وهو حديث ضعيف، والله أعلم. (٢) في السنن (٤/ ٩٠ رقم ٧١). (٣) مالك في الموطأ: (٢/ ٥١٣ - ٥١٤ رقم ٥). عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، أنه قال: أَتَتِ الجدَّتَانِ إلى أبي بكر الصديق ﵁ فأراد أن يجعل السدسَ للتي من قِبَلِ الأمِّ، فقال له رجلٌ مِنَ الأنصار: أما إنك تتركُ التي لو ماتت وهو حيٌّ كان إيَّاها يَرِثُ، فجعلَ أبو بكرٍ السدسَ بينهما". وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (١/ ٧٣ رقم ٨١ و ٨٢) وعبد الرزاق في المصنف رقم =