للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الباب أيضًا من حديث أبي الدرداء مرفوعًا عند الطبراني في الكبير (١): "الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، والصلاة في مسجدي بألف صلاة، والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة".

وعن أبي ذرّ عند الدارقطني في العلل (٢) والحاكم في المستدرك (٣): "صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات في بيت المقدس".

وعند ابن ماجه (٤) من حديث ميمونة بنت سعد "بأن الصلاة في بيت المقدس كألف صلاة في غيره".

وروى ابن ماجه (٥) من حديث أنس: "فصلاة في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة"، وإسناده ضعيف.

وروى ابن عبد البرّ في التمهيد (٦) من حديث الأرقم: "صلاة هنا خير من ألف صلاة ثم"، يعني بيت المقدس. قال ابن عبد البرّ: هذا حديث ثابت.

وحديث أبي هريرة الآخر هو أيضًا متفق عليه (٧) من حديث أبي سعيد الخدري وغيره.

قوله: (صلّ ههنا) فيه دليل: على أنَّ من نذر بصلاةٍ أو صدقةٍ، أو نحوها في مكان ليس بأفضل من مكان الناذر، فإنَّه لا يجب عليه الوفاء بإيقاع المنذور به في ذلك المكان، بل يكون الوفاء بالفعل في مكان الناذر.

وقد تقدم أنه أمر الناذر بأن ينحر ببوانة أنَّه يفي بنذره بعد أن سأله: هل كانت كذا، هل كانت كذا؟ فدلَّ ذلك: على أنَّه يتعين مكان النذر ما لم يكن معصية.


(١) كما في "التلخيص الحبير" (٤/ ٣٢٩).
(٢) في العلل (٦/ ٢٤٣ - ٢٤٤).
(٣) في المستدرك (٤/ ٥٠٩) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
(٤) في سننه رقم (١٤٠٧).
وهو حديث منكر.
(٥) في سننه رقم (١٤١٣).
وهو حديث ضعيف.
(٦) كما في "التلخيص" (٤/ ٣٣٠).
(٧) أحمد في المسند (٣/ ٧) والبخاري رقم (١١٩٧) ومسلم رقم (٤١٥/ ٨٢٧).
وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>