للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أي رجل من القبيلة بجناية غيره وعليه الآن عمل القبائل سكان البوادي بل وعمل عمال الجور فإنهم يغرمون أهل القرية إذا جنى منهم جان. (ن هـ (١) عن أسامة بن شريك) رمز المصنف لصحته.

٩٧٣٢ - "لا تجوز الوصية لوارث، إلا أن يشاء الورثة. (قط هق) عن ابن عباس (ض) ".

(لا تجوز الوصية) من الموروث. (لوارث، إلا أن يشاء الورثة) وفي لفظ: إلا أن يجيزها الورثة، والحديث دليل لتحريم الوصية للوارث إلا بإجازة الورثة.

(قط هب (٢) عن ابن عباس) رمز المصنف لضعفه، وقال الذهبي في المهذب (٣): هذا حديث صالح الإسناد، وقال الحافظ ابن حجر: رجاله لا بأس بهم.

٩٧٣٣ - "لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. (د هـ ك) عن أبي هريرة (صح) ".

(لا تجوز شهادة بدوي) ساكن البادية (على صاحب قرية) وعكسه معنى لا يجوز لا يعمل بها، قالوا: لحصول التهمة لبعد ما بينهما وبه أخذ مالك وتأوله الجمهور بأن لا شهادة له إذا كان المشهود عليه أمرًا يعتبر فيه الخبرة الكاملة كالإعسار وقيل لأنه لا يتفطن لكيفية أداء الشهادة فهو ضعيف لأنه لا يقبل على حضري ولا بدوي، وقيل: لأن الغالب في أهل البادية عدم العدالة. (د هـ ك (٤) عن أبي هريرة) رمز المصنف لصحته، قال الذهبي: لم يصححه الحاكم وهو


(١) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (٤/ ٢٤١)، وابن ماجة (٢٦٧٢)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٧٢٣٤)، والصحيحة (٩٨٨).
(٢) أخرجه الدارقطني في السنن (٤/ ٩٧)، والبيهقي في السنن (٦/ ٢٦٣)، وانظر تلخيص الحبير (٣/ ٩٢)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٦١٩٨).
(٣) انظر: المهذب في اختصار السنن الكبير (رقم ١٠٠٦٩).
(٤) أخرجه أبو داود (٣٦٠٢)، وابن ماجة (٢٣٦٧)، والحاكم (٤/ ٩٩)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٧٢٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>