(٢) أي وإن استيقظ نائم ونحوه كمغمى عليه ممن يمكن بلوغه كابن عشر وبنت تسع فوجد بللا أي نداوة في بدنه أو ثوبه، وقال بعضهم: بباطن ثوبه، وصححه في الإنصاف، واستظهر أنه مراد الأصحاب، فإن كان بظاهر ثوبه ولم يتحقق أنه منه لم يجب عليه غسل، وإذا وجد منيا في ثوب لا ينام فيه غيره فعليه الغسل وإعادة المتيقن من الصلاة. (٣) أي اغتسل لا غير، دون غسل ما أصابه من المني، وقط بالسكون بمعنى حسب، وهو الاكتفاء بالشيء، وإذا قلت ما فعلته قط فبالضم والتشديد. (٤) قال الموفق وغيره: لا نعلم فيه خلافا، وحكى ابن المنذر وغيره الإجماع عليه والاحتلام افتعال من الحلم بضم المهملة وسكون اللام ما يراه في النوم، ثم غلب على ما يراه من الجماع يقال: احتلم الرجل، جامع في نومه، وإن احتلم ولم يجد بللا لم يجب الغسل، حكاه ابن المنذر وغيره إجماعا، ولو وجد لذة الإنزال.